قانون " القانون الأصلح .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول أيمــــــــــــــــن عبد المعـــــــــــبود أيمـــــــــن مــهــــــــــــــــــــــــــران مصطفــــــى حــــــــســـــــــــــــــــن " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامة . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

