حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / سامــــــــــــح صبــــــــــــــري محمد سعيـــــــــد البنـــا صالـــح محمــــد حجــاب محمـــــــــــــد عطـــــــــوان " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جمادي الأولى سنة 1446 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة…

