بنوك " من صور عمليات البنوك : خدمة البطاقات الاليكترونية " . عرف " العرف المصرفى " .
الموجز
خدمة التعامل بالبطاقات الإلكترونية " الفيزا كارت " . ماهيتها . خلو القانون من تنظيم لها . مؤداه . الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها . التزام العميل بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو حصل عليه من خدمات أو ما سحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك . شرطه . إخطار البنك له بمديونيته . كيفية الإخطار . البنود 2 ، 9 ، 19 ، 23 من العقد سالف البيان . الاستناد إلى صور كشوف البريد للتدليل على إخطار الطاعنين بكشوف المديونية . خطأ .
القاعدة
إن الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها في الآونة الأخيرة تطور تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه ، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة ، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، وكان البين من العقد المبرم بين الطرفين بخصوص استصدار واستعمال البطاقة الائتمانية والمقر به من طرفيه قد حدد بالبند الثانى منه تعريفاً لكيفية التعامل بها وهى شراء السلع أو الحصول على الخدمات أو مسحوبات نقدية باستعمال البطاقة ، وفى البند التاسع منه على التزام حاملها بتوفير أرصدة في حسابه الشخصي لتغطية استخداماته الناشئة عن ذلك ، وعلى المصرف إرسال كشوف حساب إلى حامل البطاقة بالمبالغ المستحقة عليه أو التى يتم خصمها أو سدادها مباشرة ، وفى البند 19 على أن تعتبر مكاتبات المصرف قد وصلت إلى علم حامل البطاقة بمجرد إرسالها بالبريد المسجل على آخر عنوان ، وفى البند 23 على أن تعتبر كشوف الحساب الصادرة من واقع وثائق ومستندات المصرف حجة قانونية قاطعة في مواجهة حامل البطاقة وملزمة له أمام المحاكم ، مفاده أنه ولئن كان على العميل التزام بسداد قيمة ما اشتراه من سلع أو ما حصل عليه من خدمات أو قام بسحبه مباشرة من الآلات المعدة لذلك ، إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله بهذه المديونية بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف بطريق البريد المسجل على عنوانه حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل خلال أجل محدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المصرف المطعون ضده لم يقدم مستندات الصرف التى أقيم على أساسها كشوف الحساب المقدمة منه بدعوى إعدامها بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ صدورها وفقاً للعرف المصرفى في هذا الصدد دون أن يقدم دليلاً على هذا العرف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن وعبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة. (91) الطعن رقم 720 لسنة 76 القضائية (1-3) بنوك "من صور عمليات البنوك: خدمة البطاقات الاليكترونية". عرف "العرف المصرفي" . (1) خدمة التعامل بالبطاقات الإلكترونية "الفيزا كارت". ماهيتها. خلو القانون من تنظيم لها. مؤداه. الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها. التزام العميل بسداد قيمة ما اشتراه…

