وكالة تجارية " وكالة العقود : ماهيتها : انتهائها ".
الموجز
إنهاء الموكل لعقد وكالة عقود غير محدد المدة . شرطه . خطأ الوكيل . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت القواعد العامة للوكالة التجارية تجيز للموكل - على ما يقضى به نص المادة 163 من قانون التجارة - إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة في كل وقت دون استلزام صدور خطأ من الوكيل , فإن المشرع قد خالف هذه القواعد في عقد وكالة العقود , فاعتبره من العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة , ورتب على ذلك أنه لا يجوز للموكل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خطأ من الوكيل.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية والاقتصادية ـــ برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـــــــــــود التركاوى ، د . مصطفى سالمان أحمــــــــــــــــد العــــــــزب نواب رئيس المحكمــــة وإبراهيم الشلقانى . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى…

