إثبات " عبء الإثبات ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــــد السيـــــــــــــــد ، صــــــلاح الديـــــن جــــلال محمــد عمـــــــرو الجمـــل و محمـــــــــــد عسقــــــــــلاني نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة / د. محمد إبراهيم إسماعيل. وأمين الســر السيد / محمد رمضان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14304 لسنة 92 ق .المرفوع…

