أموال " الأموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة: تملكها: اكتسابها بالتقادم ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: مدى جواز تملك أمـــوال الدولة الخاصــــة بالتقـــادم ". حيازة " ماهيتها: من شروطها: وضع اليد الفعلى. محكمة الموضــوع " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقــــة بالتقادم: التقادم المكســب". ملكية " حق الملكية بوجه عام: القيود الواردة على حق الملكية: عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: وضع اليد على أموال الدولة العامة ".
الطعن
رقم ٤٦۰۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.