الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات "بوجه عام شهود" . وزن أقوال الشاهد و تقدير ظروف الادلاء بها . موضوعى .الطعنرقم ۲٤۷٥ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول