حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الموجز
الفساد فى الاستدلال . ماهيته . انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة لأدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو الى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينهما.
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال عبد الله ، مراد أبو موسى أحمد رمزى ، محمود سامى محمود نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس. وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة…

