الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة : قصد جنائى . حكم ." تسبيبه . تسبيب معيب ". إثبات " شهادة . اعتراف . قرائن ". نقض " أسباب الطعن - مايقبل منها ".الطعنرقم ٥۰۰ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۱۰/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة٥۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول