نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مـحـــمــــــد طـــــــــاهــــــــــر وأيـــمـن عبد الـوهـــــــــــاب ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر كدواني .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 3 جماد الأخر سنة 1446 هـ الموافق 5 من ديسمبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13055 لسنة 93 القضائية…

