دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
المنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . وجوب انصرافها إلى إنكار الحق المطالب به . مؤداه . مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له بها . شرطه . أن يكون الحق محل تسليم من الخصم . م 185 مرافعات .
القاعدة
المنازعة التى تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى ، بدوى عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة وخالد عبدالمجيد وحضور ممثل النيابة السيد / ياسر الجوهرى . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 16 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 3 من مايو سنة 2007 م.…

