ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــلي حسنين و هشام الجنــــــــــــــــــــــــــــدي ومحمد تركـــــــــــــــــــــــــي و تامر الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــال نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة رسلان .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 11 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7809 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـــــــــــــن…." محكوم…

