نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مارس سنة 2006برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، أحمد صلاح الدين وجدي نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر ( 48 )الطعن رقم 1963 لسنة 67 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2) نقض " الطعن للمرة الثانية " . نقض الحكم للمرة الثانية…

