محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامــــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــود رســـــــــــــــــــلان ، طــــــــــارق سلامـــــــــــة هشـــــــــــــــــــام رسمــــــــــــــــــــي و محمـــــد حســن زيدان نـــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من ربيع ثان سنة 1446 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد…

