استئناف " سلطة محكمة الاستئناف ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى ".
الطعن
رقم ۷۹۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.