الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ٤۱۱۰۱ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۷رقم القاعدة۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول