حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإعدام في جريمة قتل مقترن بجناية سرقة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تخلص في أنه في مساء يوم ..... تقابل المتهم ..... مع المجني عليه ..... الذي لم يتجاوز عمره حوالي عشر سنوات وشاهد المتهم بيد المجني عليه مبلغاً من النقود فعقد العزم على الاستيلاء على هذا المبلغ ، وتنفيذاً لهذا القصد استدرج المتهم المجني عليه في مكان مهجور خال من المارة وأخذ منه مبلغ النقود وقدره أربعة عشر جنيهاً عنوة وبطريق الإكراه ، ولما حاول المجني عليه استرداد المبلغ والاستغاثة قام المتهم بدفعه بكلتا يديه بقوة فسقط المجني عليه على ظهره وارتطمت رأسه بالأحجار الموجودة بمكان الحادث مما أدى إلى انعدام قدرته على الاستغاثة أو المقاومة . ولكن المتهم لم يترك المجني عند هذا الحد بل حمل حجراً كبيراً ( دبشة ) وهوى بها على رأس المجني عليه قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه حتى لا يحاول الاستغاثة أو اللحاق به مما أدى إلى تهشم الجمجمة وتهتك بالمخ أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ". وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من اعتراف المتهم بالتحقيقات وأقوال المقدم ..... ، ومما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما أثبتته المعاينة التصويرية للحادث في مكان وقوعه ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وقد حصل مؤداها تحصيلاً وافياً له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 2006برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، ربيع لبنة ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ( 39 )الطعن رقم 41101 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإعدام…

