تهريب جمركي . عقوبة " تطبيقها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / حازم عبد الرءوف دخيل ، علـــــي أحمــــد عبد القــــــــــادر أحمــــــــد أنــــــور الغرباوي ، جــــــــورج إميـــــــــل الطـــــــــويل نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنشاوي.وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 20 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق25 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

