الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتزوير . " الإدعاء بالتزوير " . "إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير " . محكمة الموضوع . " سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير " .الطعنرقم ۷٦ لسنة ۳٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول