الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإصابة خطأ . دعوى جنائية . " إنقضاؤها بمضى المدة " . دعوى مدنية " إنقضاؤها بمضى المدة " . تقادم . نقض . " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما لايقبل منها "الطعنرقم ۱۹۳ لسنة ٤۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول