الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . " تزوير أوراق رسمية " . موظفون عموميون . " اختصاصهم " . اختصاص . جريمة . " أركانها " . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض . " حالات الطعن . القصور في التسبيب " .الطعنرقم ۱٥۲۳ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول