حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب". دفاع "الدفاع الجوهري".
الموجز
تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسكه بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .
القاعدة
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبًا بالقصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميدعبد الرحمن فاروق السماحي و محمد رفعت محفوظ" نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد عطية. وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 8 من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة 2024…

