إثبات . " إثبات بوجه عام " . " شهادة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
أخذ المحكمة بأقوال شهود الاثبات . يفيد إطراح ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة
فى اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ما يفيد إطراحها . جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم. (240) الطعن رقم 1445 لسنة 39 القضائية ( أ ) هتك عرض. جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. مباغتة المجني عليها. يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض. (ب،…

