شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " .

الطعن
رقم ۲٥۲٦ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۰۲/۲۷⁩
المكتب الفنى
٥۸
رقم القاعدة
۳۹

الموجز

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الشركات المساهمة وفق م 42 من ق 14 لسنة 1939 . وعاؤها . أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيامها أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في رأس مالها نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو عند انفصال شريك عنها . علة ذلك . أثره . انحسار وعاء الضريبة عن العمليات التقويمية التى تهدف إلى إظهار قيمة أصولها الحقيقية . شرطه . ألا يترتب على ذلك تصرف فيها أو تغيير شكل الشركة .

القاعدة

إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التى تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التى تحققها عن جميع أعمالها التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أى تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبى .

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا