ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " .
الموجز
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الشركات المساهمة وفق م 42 من ق 14 لسنة 1939 . وعاؤها . أعمالها المتصلة بنشاطها أو نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيامها أو عند انتهاء أعمالها وكل زيادة في رأس مالها نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو عند انفصال شريك عنها . علة ذلك . أثره . انحسار وعاء الضريبة عن العمليات التقويمية التى تهدف إلى إظهار قيمة أصولها الحقيقية . شرطه . ألا يترتب على ذلك تصرف فيها أو تغيير شكل الشركة .
القاعدة
إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التى تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التى تحققها عن جميع أعمالها التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقويمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أى تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبى .

