حكم . " إيداعه " ." بطلانه " بطلان . شهادة سلبية .
الموجز
الشهادة السلبية . ماهيتها . بقاء الحكم خلواً من التوقيع . حتى نظر الطعن . يغنى عن الشهادة السلبية .
القاعدة
يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ولا يغني عن الشهادة السلبية أي دليل آخر سوى أن يبقى الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع وإذ كان الطاعن لم يقدم مثل هذه الشهادة السلبية على ما عرفتها به أحكام هذه المحكمة كما لم يقدم ما يفيد أنه حيل بينه وبين الحصول على تلك الشهادة من الجهة التي نظم القانون تقدمه إليها لإعطائه إياها أو الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة مما لم يمكنه من إعداد أسباب طعنه فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من إبريل سنة 1978 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد يونس ثابت. (86) الطعن رقم 102 لسنة 48 القضائية (1) حكم. "إيداعه". "بطلانه" بطلان . شهادة سلبية. الشهادة السلبية. ماهيتها. بقاء الحكم خلواً من التوقيع. حتى نظر الطعن . يغنى عن الشهادة السلبية. (2) أحوال مدنية. إثبات. "أوراق رسمية". أحداث. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها في…

