الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم. تسبيبه. الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام .الطعنرقم ۱۱۰٤ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول