نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
القاعدة
أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يوليه سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / سيد محمـود يوسـف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليــغ كمال ، زيـــاد بشيــر وأحمد رشدى سـلام نواب رئيس المحكمة . ( 154 )الطعن رقم 3731 لسنة 70 القضائية( 1 ، 2 ) نزع الملكية " نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته " " التعويض عن نزع الملكية : لجنة الفصل فى المنازعات الخاصة بنزع الملكية " . (1) انتهاء مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة…

