نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
اختصام المطعون ضده الثاني بصفته ليصدر الحكم في مواجهته رغم وقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم القضاء له أو عليه بشيء أو تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
القاعدة
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يقض له أو عليه بشيء أو لم تتعلق أسباب الطعن به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / حاتم عبد الوهاب حموده " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عادل عبد الحميد و محمد عبد المولى شحاتهسامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير" نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد عطية. وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 8 من جمادى الأخرى سنة 1446 ه الموافق 9 من ديسمبر سنة…

