محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها وتحديد الجانب المقصر في العقد وتقدير كفاية أسباب الفسخ من عدمه دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الطعن
رقم ۱٤۹۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.