الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع شرعي . لا يشترط أن يكون المتهم قد اعترف بالواقعة أو تمسك في دفاعه بقيام. الدفاع الشرعي .الطعنرقم ۱۰٦۹ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول