الرئيسيةالأحكامجنح النقضإجراءات . إثبات. الحكم على المتهم دون سماع الشهود ودون اجراء أي تحقيق .الطعنرقم ۱۰٦۷ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۱۱/۰۷الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۲رقم القاعدة٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول