إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : حجيتها " . استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفـوع المبداة من الخصوم".
الطعن
رقم ۱۹۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.