عقد " تفسيره ، آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضـوع " سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله " " سلطتها في تفسير العقود " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الطعن
رقم ۳۸٥۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.