دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
القاعدة
لما كانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه وما ساقه من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها وعول عليها في إدانة الطاعن ـ بما لا يماري في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ـ قاطعة الدلالة على أن محو بيانات الحاسوب وتعديلها بالبيانات المزورة قد تمت بأمر منه ، وأنه قد وقع بيان مركز توازن العملات الأجنبية المزورة المرسل إلى البنك المركزي المصري ، كل ذلك يفيد علمه بما تم من وقائع الدعوى المؤثمة والتي دين عنها ، وإذ كان من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، لا يعدو أن يكون هو الآخر جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2006برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ( 27 )الطعن رقم 50721 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .مثال لتسبيب سائغ…

