دفاع - الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
الموجز
الاستغناء عن سماع الشهود شرطه ? مرافعة المدافع عن الطاعن أمام محكمة أول درجة في الموضوع باعتباره متنازلا عن سماع الشهود. عدم جواز التمسك بسماعهم أمام محكمة ثاني درجة تعويل المحكمة الأخيرة على أقوالهم في التحقيقات صحيح .
القاعدة
يخول نص المادة 289 إجراءات بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن المدافع عن الطاعن ترافع أمام محكمة أول درجة في موضوع الدعوى ولم يطلب سماع أحد من الشهود، وطلب التأجيل أمام محكمة ثاني درجة لإعلان شاهد الإثبات فالتفتت المحكمة عن إجابة هذا الطلب، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا عولت على أقوال الشاهد في التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1970 برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن. (295) الطعن رقم 1342 لسنة 40 القضائية (أ، ب) محكمة ثانى درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". محكمة ثانى درجة تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم…

