نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير لجنة الفحص وأخذ به ، فإن منعى الطاعن بعدم خبرة بعض أعضائها ونفي التهمة يعد منازعة لسلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها ولا يخرجا عن كونهما جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2006برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ( 27 )الطعن رقم 50721 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .مثال لتسبيب سائغ…

