إثبات " بوجه عام " .
الموجز
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة
من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من فبراير سنة 2006برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة ( 27 )الطعن رقم 50721 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . تربح . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .مثال لتسبيب سائغ…

