الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكية " اكتساب الملكية بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب " . حيازة . محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل " مخالفة الثابت بالأوراق . ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۱۰۳٤ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٦/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۲٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول