حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . إجراءات المحاكمة . شيك بدون رصيد .
الموجز
وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا . مثال لتسبيب معيب وإخلال بحق الدفاع .
تكليف شهود الاثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به .
القاعدة
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود مادام سماعهم ممكنا . ولما كان تكليف شهود الاثبات بالحضور أمرا منوطا بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب سماع المجنى عليه لتغيبه في الكويت كما رفض تكليفه بتقديم الشيكين موضوع الدعوى ، ولإن كان الحكم قد ذكر أن بيانات هذين الشيكين مبينة بمحضر جمع الاستدلالات ألا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد إطلعت عليهما وتحققت من أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبار كلا منهما شيكا ، ومن ثم فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والاحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي. (283) الطعن رقم 1176 لسنة 39 القضائية حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. شيك بدون رصيد. وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. مثال لتسبيب معيب وإخلال بحق الدفاع. تكليف شهود الإثبات بالحضور…

