دعوى " الصفة فى الدعوى : تمثيل الدولة فى التقاضى " .
الموجز
تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير . ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التى بينها القانون .
القاعدة
أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، خالـد مصطفــى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحى يوسف . ( 147 )الطعن رقم 1780 لسنة 72 القضائية (1) دعوى " الصفة فى الدعوى : تمثيل الدولة فى التقاضى " . تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الأصل أن الوزير هو الذى…

