الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم. تسبيبه. قتل عمد. إثبات المحكمة أن وفاة المجني عليه نشأت من عيار أطلقه واحد من المتهمين.الطعنرقم ۱۰۲٤ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۰/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول