نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة "
الموجز
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلقه بالنظام العام . لكل ذى مصلحة التمسك به . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
القاعدة
أن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام .

