اثبات " بوجه عام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / علـــــي أحمد عبد القادر ، محمــــــــــــد حمدي متولي جــــــــورج إميــــل الطويل ، أيمــــــــن صالــــــح شريــــف نـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو فاروق. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

