نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً وذا صفة في خصومة الطعن .
القاعدة
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 2012 برئاسة السيـد القاضى / محمـد ممتــاز متولـى نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / محمـد برهـام عجيـز , طـارق سيد عبـد الباقى ، أحمـــد برغـــش وحـازم نبيــل البنـاوى نواب رئيس المحكمة . ( 145 )الطعن رقم 958 لسنة 72 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً وذا صفة في خصومة الطعن .( 2 ، 3 ) دعوى " الصفة فى الدعوى : تمثيل…

