نصب - ركن الطرق الاحتيالية
الموجز
نصب. ركن الطرق الاحتيالية. رهن تمثال من النحاس على أنه من الذهب والحصول على مبلغ أعلى من قيمته بكثير. اقتصار الأمر على عرض المتهم وقوله المجني عليه. ركن الطرق الاحتيالية لا يكون متوفرا تدخل شخص آخر لتأييده. توافر ركن الاحتيال.
القاعدة
إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب وحصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير, فركن الطرق الاحتيالية لا يتوافر في هذه الحالة إذا كان الأمر في ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن وقبولاً من المجني عليه المرتهن. أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفي لعده من الطرق الاحتيالية التي تكون ركن جريمة النصب. ولا يؤثر في الأمر إذا كان الاثنان فاعلين في الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما واتفاق عليه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950 (82) القضية رقم 980 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. نصب. ركن الطرق الاحتيالية. رهن تمثال من النحاس على أنه من الذهب والحصول على مبلغ أعلى من قيمته بكثير. اقتصار الأمر على عرض المتهم وقول المجني عليه. ركن الطرق الاحتيالية لا يكون متوافرا. تدخل شخص آخر…

