شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

نصب - ركن الطرق الاحتيالية

الطعن
رقم ۹۸۰ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۰/۱۱/۲۷⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۸۲

الموجز

نصب. ركن الطرق الاحتيالية. رهن تمثال من النحاس على أنه من الذهب والحصول على مبلغ أعلى من قيمته بكثير. اقتصار الأمر على عرض المتهم وقوله المجني عليه. ركن الطرق الاحتيالية لا يكون متوفرا تدخل شخص آخر لتأييده. توافر ركن الاحتيال.

القاعدة

إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب وحصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير, فركن الطرق الاحتيالية لا يتوافر في هذه الحالة إذا كان الأمر في ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن وقبولاً من المجني عليه المرتهن. أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاه فإن ذلك يكفي لعده من الطرق الاحتيالية التي تكون ركن جريمة النصب. ولا يؤثر في الأمر إذا كان الاثنان فاعلين في الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما واتفاق عليه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1950 (82) القضية رقم 980 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. نصب. ركن الطرق الاحتيالية. رهن تمثال من النحاس على أنه من الذهب والحصول على مبلغ أعلى من قيمته بكثير. اقتصار الأمر على عرض المتهم وقول المجني عليه. ركن الطرق الاحتيالية لا يكون متوافرا. تدخل شخص آخر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا