تزوير المحررات العرفية .
الموجز
تزوير محررات عرفية. اصطناع إقرارات بديون. هذا التزوير ينطوي على الإضاره عدم التدث عن توفر ركن الضرر استقلالا. لا يقدح في سلامة الحكم.
القاعدة
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم قد اصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجني عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء التزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار، ولا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر استقلالاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951 (48) القضية رقم 715 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وإسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. (1) تزوير محررات عرفية. اصطناع إقرارات بديون. هذا التزوير ينطوي على الإضرار. عدم التحدث عن توفر ركن الضرر استقلالا. لا يقدح في سلامة الحكم. (2) نقض. أثر الطعن. طعن مرفوع من المتهم وحده. نقض الحكم. لا يجوز تشديد العقاب…

