إجراءات" إجراءات المحاكمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة الجنايات" الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وجوب حضور محام لكل متهم في جناية . أساس ذلك ؟
عدم وقوف المحكمة علي صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الأبتدائية وما يعلوها وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان . يعيب إجراءات المحاكمة بالبطلان . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقف على صحة قيد الأستاذين ...... و...... أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 67 من الدستور ، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا حضور محام لكل متهم في جناية ..... ولما كان البين حسبما هو ثابت من إفادتى نقابة المحامين والمؤيد بإفادتى نيابة النقض المرفقين بالأوراق أن الأستاذين ...... و ...... لم يستدل عليهما بجدول قيد المحامين بالنقابة لأن اسمهما ثنائياً ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعن أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضورها إجراءات المحاكمة ومرافعتهما عن الطاعن قد تم صحيحاً ، لأن ذلك يتعلق بضمانات أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214 ، 377 من قانون الإجراءات الجنائية ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . إذ إن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منها من بيان قيد المحاميين اللذين توليا المرافعة عن الطاعن مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / حسين الجيزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد حسن ، منتصر الصيرفى ، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة ( 155 )الطعن رقم 3621 لسنة 81 القضائية(1) إجراءات" إجراءات المحاكمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة الجنايات" الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . وجوب حضور محام لكل متهم…

