حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب"
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولى و عبد الهادى محمود وخالد الضبع و اشرف مطر " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد. وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 9 من ربيع الآخر لسنة 1446 الموافق 12…

