نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات التحقيق ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمــــــــد كمال الخولى و عبد الهــادى محمـــــودورامـــــــــــى شومـــــــــــان و ياسيـــــــــــــــن إسماعيــل" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من ربيع الآخر لسنة 1446 الموافق 12 من أكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8089 لسنة…

