نصب . جريمة .
الموجز
ثبوت أن الطاعن لم يكن مالكا للأرض التي تصرف فيها بالبيع ، وأنه كان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض . كفاية ذلك لقيام جريمة النصب في حقه.
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التي دانه بها تأسيساً على حقه في التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية، وأوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التي تصرف فيها بالبيع وكان على علم بعدم ملكية البائع له لشيء من تلك الأرض، وانتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك ودون أن يكون له حق التصرف، وأن ما أثاره يوفر في حقه الاحتيال الذي تتحقق به جريمة النصب التي دانه بها، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد يتفق وصحيح القانون، ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام. (130) الطعن رقم 1889 لسنة 36 القضائية (أ) دعوى جنائية. "وقف السير فيها". اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى الجنائية. مطالبتها بوقف السير فيها حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأن تلك المسائل. غير جائز. (ب) نصب. جريمة. ثبوت أن الطاعن لم…

